فهرس الكتاب
ويمكن تحقيق هذا المعيار على النحو الآتي:
أولًا-الاستقلال الوظيفي:
ففي عضو هيئة الرقابة الشرعية (المفتي) بألا يكون أحد موظفي المصرف، بل يكون من خارج المصرف.
وفي الرقابة الشرعية الداخلية يجب أن تكون مكانة الرقابة الشرعية الداخلية في الهيكل التنظيمي للمصرف كافية لإنجاز مسئولياتها، وألا ينخفض المستوى التنظيمي للرقابة الشرعية الداخلية عن مستوى إدارة المراجعة الداخلية [1] ، كما يجب أن يكون المرجع الفني للمراقب الشرعي الداخلي هو هيئة الرقابة الشرعية وليس إدارة المصرف، فيكون مرتبطًا بالمصرف إداريًا وأما تقاريره الرقابية فتعتمد من الهيئة.
ثانيًا-الاستقلال المالي:
ويتحقق ذلك في عضو هيئة الرقابة بألا تكون مكافأته مرتبطة بما يجيزه للمصرف من عقود، وإنما تقدر بجهده وعمله، كعدد الجلسات، أو بمكافأة مقطوعة سنويًا ونحو ذلك.
وفي المراقب الشرعي الداخلي بألا يربط أجره بما في مضمون التقارير التي يصدرها.
ثالثًا-الاستقلال في التعيين والعزل:
فيجب أن يكون تعيين عضو هيئة الرقابة الشرعية من أعلى سلطة في المصرف، وهي جمعية المساهمين، ولا يعزل إلا بقرار منها. وأما المراقب الشرعي الداخلي فيكون تعيينه وعزله بقرار إداري بشرط موافقة هيئة الرقابة الشرعية على ذلك.
المعيار الثاني
التأهيل العلمي والعملي
فيشترط في عضو هيئة الرقابة أن تتحقق فيه الصفات العلمية والعملية التي سبق بيانها بحيث يكون قادرًا على الاستنباط في القضايا المستجدة، متمكنًا من فهم كلام المجتهدين، عالمًا بالأعراف السائدة في الأوساط المالية.
(1) ... معايير المحاسبة والمراجعة 2/26.