الصفحة 41 من 45

ورابعًا-فيما يتعلق بفتاوى هيئة الرقابة الشرعية:

9-الحرص على موافقة القرارات والمعايير الصادرة من هيئات الاجتهاد الجماعي، وبالأخص قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

10-يجب على هيئة الرقابة تجنب الأخذ بالأقوال الشاذة وهي التي تخالف نصًا صريحًا من الكتاب أو من السنة الصحيحة أو إجماعًا، كما يجب على الهيئة ألا تتبنى قولًا لم تسبق إليه، ويحسن عرض القضايا المستجدة المشكلة على المجامع الفقهية قبل البت فيها.

11-يجب أن تكون جميع عقود المؤسسة المالية مجازة من هيئة الرقابة الشرعية بصورتها النهائية، ولا تكتفي الهيئة بإجازة الهيكل العام للعقد.

وخامسًا-فيما يتعلق بأعمال الرقابة الداخلية:

12-يجب إنشاء جهاز رقابة شرعية داخلية، وتزويده بعدد كاف من المراقبين المؤهلين تأهيلًا مناسبًا، وعدم الاكتفاء بإسناد الرقابة الشرعية إلى المراجعة الداخلية أو إلى المراقبة الخارجية التي تقوم بها هيئة الفتوى.

13-أن تكون مكانة الرقابة الشرعية الداخلية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة كافية لإنجاز مسئولياتها، وألا ينخفض المستوى التنظيمي للرقابة الشرعية الداخلية عن مستوى إدارة المراجعة الداخلية.

14-تمكين المراقبين الشرعيين من الاطلاع على المستندات والوثائق التي يتطلبها العمل الرقابي.

15-اعتماد معايير للرقابة الشرعية تلزم بها المؤسسة وتعتمد من قبل هيئة الرقابة الشرعية، تُضمن السياسات الإجرائية لعمل المراقب الشرعي، ويراعى في صياغتها الإفادة مما توصلت إليه العلوم الإنسانية المعاصرة في مجال الرقابة المالية.

16-تفعيل تقارير الرقابة الشرعية ويراعى فيها الإفصاح والحياد، وأن يكون إعدادها وصياغتها وفق الأطر الفنية المعتبرة.ويجب أن تغطي هذه التقارير جميع الأعمال التي قامت بها المؤسسة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت