الصفحة 40 من 45

2-... إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية على المؤسسات المالية على مستوى الدولة، تتمتع بالاستقلالية التامة، وتكون قراراتها ملزمة لهيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية، وتضم مجموعة من علماء الشريعة المتخصصين في المعاملات المالية، ويتبعها جهاز أمانة عامة يزود بكافة التجهيزات اللازمة الإدارية والمالية، وبالخبراء في مجال العلوم الشرعية والقانونية والمصرفية، والاقتصاد والمال.

وليس من اختصاص الهيئة العليا دراسة عقود المؤسسات المالية أو إجازة منتجاتها، وإنما يكون لها الاختصاص فيما يلي:

أ وضع المعايير والضوابط الشرعية للتعاملات المالية، ويكون لهيئات الرقابة الاجتهاد فيما لا يتعارض مع هذه المعايير.

ب وضع المعايير التنفيذية المنظِّمة لعمل هيئات الرقابة الشرعية، بما في ذلك آليات تعيين الأعضاء، وعددهم، وغير ذلك.

ت وضع معايير المراجعة والتدقيق الشرعي (الرقابة الداخلية) .

ث الإشراف على عمليات تحول المؤسسات المالية التقليدية إلى إسلامية.

ج إصدار القرارات الشرعية فيما يُحال إليها من موضوعات مالية من الجهات المختلفة.

3-أن ينص في النظام الأساسي لأي مؤسسة مالية على التزامها بالضوابط الشرعية وبقرارات هيئة الرقابة الشرعية.

وثانيًا-فيما يتعلق بتعيين عضو هيئة الرقابة الشرعية:

4-أن يكون لديه الكفاءة في العلم الشرعي والمقدرة على الاستنباط والخبرة بما يؤهله للإفتاء في القضايا المالية المعاصرة.

5-أن يكون مستقلًا وظيفيًا عن المؤسسة المالية.

6-أن يكون تعيينه بقرار من أعلى سلطة في المؤسسة المالية وهي الجمعية العامة للشركاء، مع أخذ موافقة الهيئة العليا في حال وجودها.

وثالثًا-فيما يتعلق بتعيين المراقب الشرعي الداخلي:

7-أن يكون لديه التأهيل العلمي والخبرة المناسبة لشغل هذه الوظيفة.

8-لا يتم تعيينه أو عزله إلا بموافقة هيئة الرقابة الشرعية؛ لتجنب أي ضغوط يمكن أن تؤثر على عمله الرقابي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت