7-لقد نص الإمام أحمد على جواز التورق، وعلى ذلك أصحابه، وهو القول المعتمد في المذهب. وقد نص على جوازه ابن مفلح في (الفروع) وبرهان الدين ابن مفلح في (المبدع) وابن النجار الفتوحي في (معونة أولي النهي) والبهوتي في (كشاف القناع) و (شرح المنتهى) والرحيباني في (مطالب أولى النهي) وغيرهم [1] .
جاء في (الإنصاف) للمرداوي:"فائدة: لو احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مئة بمئة وخمسين، فلا بأس. نص عليه، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وهي مسألة التورق" [2] .
وبناءً على ذلك نصت م (234) من (مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد) :"يصح التورق، هو أن يشتري الشيء نسيئة بأكثر من قيمته ليبيعه ويتوسع بثمنه".
ثانيًا: مذهب المالكية:
(1) ) ... معونة أولي النهى 4/67، المبدع 4/49، مطالب أولي النهى 3/61، الفروع 6/316، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي 2/158، كشاف القناع 3/175.
(2) ) ... الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف 11/195.