الصفحة 13 من 60

7ـ وعن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة، وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب [1] فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "أكلُّ تمر خيبر هكذا"؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع [2] ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "لا تفعلوا ولكن مثلًا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان" [3] .

8 ـ وعن أبي سعيد قال: جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "من أين هذا"؟ فقال بلال: تمر كان عندنا رديء بِعْتُ منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلّى الله عليه وسلّم، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عند ذلك "أوّه [4] ، عين الربا [5] ، لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبِعْهُ ببيع آخر ثم اشترِ به" [6] .

9ـ وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وهو الخلط [7] من التمر، فكنا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: "لا صاعَيْ تمر بصاع، ولا صاعَيْ حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين" [8] .

(1) نوع من التمر من أعلاه وأجوده.

(2) نوع من التمر الرديء وقد فسر بأنه الخليط من التمر.

(3) مسلم 3/1215 برقم 1593.

(4) كلمة تَوَجُّع وتَحَزُّن.

(5) عين الربا: أي حقيقة الربا المحرّم.

(6) البخاري، برقم 2201، 2202، ومسلم 3/1215 برقم 1594.

(7) أي المجموع من أنواع مختلفة وإنما خلط لرداءته.

(8) مسلم 3/1216 برقم 1595.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت