الصفحة 77 من 203

قال سعد بن معاذ اني احكم فيهم بقتل الرجال ، وسبي النساء والذراري وتقسيم اموالهم على المسلمين ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -:

لقد حكمت فيهم بحكم الله فوق سبع أرقعة . ثم ان رسول الله خرج الى سوق بالمدينة فحفر بها الخنادق وقتلهم عن اخرهم ودفنهم فيها [1] .

* وقال اية الله جعفر السبحاني في الصحيح من سيرته:

حكم سعد عليهم بقتل الرجال ، وتقسيم اموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم ... وقد قسمت الغنائم بين المسلمين بعد اخراج الخمس منها ، واعطي للفارس سهمان، وللراجل سهم واحد ، وسلم الرسول - صلى الله عليه وسلم - اموال الخمس لزيد بن حارثة، ليشتري بها السلاح والعتاد والخيل من نجد [2] .

* وقال اية الله مرتضى العاملي في كتابه الصحيح من السيرة:

اصدر سعد بن معاذ حكمه بقتل من حزب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم .

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ، وقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - من انبت ممن حزب عليه من بني قريضة وامر باخد فخدت ، فضربت اعناقهم فيها ، ثم رد عليهم التراب وكان علي عليه السلام هو الذي قتلهم مع رؤسائهم . ثم جمعت أمتعتهم واخرج الخمس منها ، ثم قسمت للفارس سهمان، وللرجل سهم واحد ... اما السبي فبيع في ما يزيد ثم قسم ثمنه في المسلمين المشاركين في هذه الغزوة، وبعث - صلى الله عليه وسلم - ببعض السبي الى نجد ، او الشام فبيع هناك ، واشترى سلاحًا وخيلًا وقسم ذلك بين المسلمين [3] .

زياد بن ابيه والي علي

* ومنها:

(1) [ سيرة المصطفى نظرة جديدة / هاشم معروف الحسني571]

(2) [ السيرة المحمدية / جعفر السبحاني ص152 ]

(3) [ الصحيح من السيرة / جعفر مرتضى العاملي ج11 ص11]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت