فهرس الكتاب
فعلا سؤال قوي لا يعرف إجابته أحد ؟!! بالله عليك يقول لم يبحه أحد فما معنى عبارته إن كنت لا تفهم هذه العبارة فاطو الكتب ودع عنك هذه السبيل فليس لك !!وعلى كل فالذي توصلت إليه يا أبا محمد بعد جهد جهيد أن الحنفية رأيهم التحريم والحمد لله
2 -فقهاء المالكية:
قلت لك يا أبا محمد إن لكل مذهب أصوله وضوابطه
إذا كان الإمام مالك حرم حلق الشارب كما في رواية ابن عبد الحكم عنه فقال: ليس إحفاء الشارب حلقه وأرى أن يؤدب من حلق شاربه ورواية أشهب حلق الشارب من البدع"ورواية ابن القاسم: حلقه مثلة"وفي رواية ابن يونس"يوجع ضربا وهو بدعة"
ولم يذكروا قولا عندهم بجواز أو كراهية الحلق الكراهة التي فهتمها وهي غير التحريم
بل قال الحطاب كلاما واضحا في مواهبه فقال:
قال ابن يونس في جامعه: قال مالك فيمن أحفى شاربه يوجع ضربا وهو بدعة وإنما الإحفاء المذكور في الحج إذا أراد أن يحرم فأحفى شاربه خشية أن يطول في زمن الإحرام ويؤذيه وقد رخص له فيه وكذلك إذا دعت ضرورة إلى حلقه أو حلق اللحية لمداواة ما تحتها من جرح أو دمل أو نحو ذلك""
لا أظن أني بحاجة إلى شرح للمذهب إذ هذا التصريح بعدم الحلق للشارب واللحية إلا من ضرورة
فبالله عليك إذا كان الشارب فيه هذه الأوصاف"المثلة ، البدعة ، التأديب ، التحريم"مع أن هناك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: انهكوا ، جزوا"ومع وجود الخلاف بين أهل العلم في جواز حلقه ومع هذا قولا واحدا عند المالكية بالتحريم فكيف سيكون حكم حلق اللحية عندهم لو كنت تقرأ وتتفهم كلامهم كما الواجب"
ثم بعد ذلك تقول بعد ذلك"إن للمالكية وجهين في حلق اللحية: الكراهو ، والتحريم"
انظروا أيها القراء إلى نقوله عن المالكية:
1 -قال: نقلوا عن التمهيد"ويحرم حلق اللحية"وذكر التمهيد للمالكية يعني كتاب الحافظ ابن عبد البر في شرح الموطأ ولم أجد فيه شيئا من هذا""
مشكلة كبيرة: