فهرس الكتاب
فينبغي أن لا ينسب إلى المتقدمين قول بخصوص ذلك لم يقولوه ولا يكفي تصريح بعضهم بأن فعله مثلة أن يكون مثلة عند جميعهم""
ما شاء الله بهكذا تقتل الأدلة وتضيع الأصول
يا أخي نقول لك الإجماع منعقد تقول لا يكفي إذا ما الذي يكفي ؟؟
وانتهى الكاتب من الرد على الإجماع بهذه الأسطر"أحد عشر سطرا"وحسب أنه قد أجهز عليه وما علم أن معظمه في الرد على نفسه
ولما كان الكاتب لم يقتنع بالخلاف الذي ذكره قبل صفحات لم يشر إلى الخلاف لأنه يعلم أنه لا يقاوم هذا الإجماع كما سترى فاكتفى بعدم قبوله له
وإلا وإلا فلو وقف على خلاف لما احتاج إلى تطويل الكلام أبدا فقال"أبو حنيفة يرى جوازه أو كراهيته أو ابن حنبل يرى جوازه أو كراهيته"ولكن لما لم يجد إلى ذلك سبيلا فر من ذكر هذا إلى الأسلوب الإنشائي الذي لا يرتضيه صغار طلبة العلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
والمؤلف قبل صفحات حشر نفسه مع الفقهاء وفهم كلامهم وليته لم يفعل لأنه أبان عن ضعف ملحوظ في البنية الفقهية والملكة التحليلية لكلام الفقهاء فحاص فيها وتخرص وإليك التوضيح:
يا أبا محمد: قلت لك قبل نحن نتكلم عن الحلق فلماذا تستند إلى الإعفاء ؟
أين كلام الفقهاء في جواز أو كراهية الحلق ؟ اقرأ ما كتبته في كتابك:
"1 - عند فقهاء الحنفية:"
نقلت عن الكاساني تحريمه
ثم نقلت إجماع ابن الهمام وعلقت عليه بما والله أستحيي من نقله ولكن ليعلم القارئ كيف تفكر:
تقول: فصدق ابن الهمام في أن ذلك الفعل- يقصد الحلق- لم يبحه أحد ، وعدم الإباحة لا يعني التحريم إنما الإباحة واحد من الإحكام التكليفية الخمسة ومنها الكراهة والتحريم فما الذي أراده ابن الهمام ؟""