فهرس الكتاب
2 -ابن حزم في نقله في مراتب الإجماع ليس كما نقله ابن مفلح فلفظه: واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز"وإنما ذكر الفرض في كتابه المحلى دون نسبة الإجماع"
واعجب جدا من أبي محمد عندما كتب ما سيأتي وليته والله لم يكتبه:
قال: وظاهر قوله - يعني ابن مفلح - المتقدم"وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب"الاستدراك على ابن حزم في ادعاء الفرضية في الأمرين: قص الشارب وإعفاء اللحية نعم أورد النصوص الآمرة بالمخالفة ملزما الحنابلة بما جروا عليه في مذهيهم أن هذه الصيغة تقتضيه فالجاري على طريقتهم القول بالتحريم لكنهم مع ذلك لم يقولوا به إلا ما حكاه عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال"ويحرم حلقها"إ.هـ
لا إله إلا الله
أين حجتك في هذا الكلام الإنشائي على مسألة حلق اللحية !! كل هذا الكلام لا ينفعنا في مسألتنا أبدا أبدا"تقول يرد على ابن حزم في ادعاء الفرضية في الأمرين: قص الشارب وإعفاء اللحية"
ثم ماذا ثم ماذا يرد عليه ولا يخالفه ماذا نستفيد في مسألتنا هذه ؟؟ الجواب لا شيء
هذا إذا قلنا إن تعقب ابن مفلح في محله وإلا فإن تعقبه يحتاج إلى تأمل فابن حزم لم يدع الإجماع في هذا الكلام
ثم تفتتت كبدي بقولك"ملزما الحنابلة بما جروا عليه في مذهبهم أن هذه الصيغة تقتضيه فالجاري على طريقتهم القول بالتحريم لكنهم مع ذلك لم يقولوا به"
اللهم أفرغ على قلبي صبرا ، الحنابلة يقولون يحرم حلقها وسيتحب إعفاؤها ألا يستطيع عقلك أن يجمع بين هذه الأمرين
أنت في صفحات كثيرة سودت وطولت في أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعفاء لا يلزم أن يكون أن لا تقص ولا يؤخذ منها ثم هنا تستشكل هذا ؟!! سبحان الله
عموما انظروا أيها القراء إلى النتيجة التي وصل إليها الباحث بعد هذا العبث في الفهم:
فقال:فحاصل مهذب الحنابلة وجهان:
الإول إعفاء اللحية مستحب وعليه فغايته ما يقابل ذلك الكراهة
الثاني حلق اللحية محرم""