فهرس الكتاب
"أما المذهب قبله - يقصد شيخ الإسلام - فعلى استحباب إعفاء اللحية"
ما شاء الله تبارك الله على هذه الفائدة !!!
يا أبا محمد لماذا حولت على مسألة الإعفاء نحن نتكلم عن الحلق أنسيت أم ماذا حصل لك ولماذا هذه المراوغة
أرجو أن تضع هذه الألفاظ في عينك"إعفاء ، قص ، تحديد ، الأخذ منها"ونحوها أنها ليست محل البحث وما كبر كتابك إلا بمثل هذا
واصلوا معي القراءة يا قراء لكلام أبي محمد لإثبات أن الحنابلة مذهبهم استحباب الإعفاء - وأعانكم الله على الكلام المكرور -
قال:فقد قال الفقيه ابن مفلح"المتوفي سنة 763هـ ) وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب ثم ذكر حديث الأمر بالمخالفة للمشركين والمجوس وحديث زيد بن أرقم في الأخذ من الشارب وقال هذه الصيغة تقتضي التحريم عند أصحابنا وقال ابن مفلح"ويسن أن يعفي لحيته"ولم يجاوز هذا القدر في حكم الإعفاءوهي عبارة الاستحباب"
طيب يا أبا محمد دعني أتأمل كلامك على وضوحه ولكن ما حيلتي:
1 -قول ابن مفلح إن ابن حزم نقل الإجماع على أن إعفاءها فرض"فيه ملحوظتان:"
الأول: أن هذا الكلام حجة عليك من حيث أن إعفاءها فرض ومالذي يخالف الإعفاء تماما ؟ لاشك أنه الحلق وكذلك قص الشارب على أي درجة كانت إما بحلق أو حف أو ما شابه ذلك وقد نقل ابن حزم نفسه الخلاف في الحلق كما سيأتي المهم أن لا يترك وتركها حتى يطول جدا محرم كما نقله ابن حزم
وعليه فليس هناك كلاما على الحلق أبدا ولايدخل في قضيتنا
الثاني: أن ابن مفلح تعقب ابن حزم في إجماع ليس على الحلق يا رجل بل حكم الإعفاء وحكم قص الشارب بدليل أن ابن حزم نفسه قال كما في مراتب الإجماع: واتفقوا أن قص الشارب وقطع الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط حسن واختلفوا في حلق الشارب""
فقول ابن مفلح"ويسن أن يعفي لحيته"ليست موضع الشاهد يا رجل