الصفحة 99 من 157

7 -وفي حاشية ابن عابدين: (الملاهي نوعان محرم وهو الآلات المطربة غناء كالمزمار سواء كان من عود أو قصب كالشبابة أو غيره كالعود والطنبور لما روى أبو أمامة أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى بعثني رحمة للعالمين وأمرني بمحق لمعازف ولمزامير ولأنه مطرب مصد عن ذكر الله والنوع الثاني مباح وهو الدف في النكاح وفي معناه ما كان من حادث سرور ويكره في غيره لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما الدف بعث فنظر فإنه كان في وليمة سكت وإن كان في غيره عمده بالدرة وهو مكروه للرجال على كل حال للتشبه بالنساء ا ه )

بل تأمل هذا النص الذي نقله جماعة من الأحناف منهم الكاساني في البدائع حيث قال

: (: وأما الذي يضرب شيئا من الملاهي فإنه ينظر إن لم يكن مستشنعا كالقصب والدف ونحوه لا بأس به ولا تسقط عدالته وإن كان مستشنعا كالعود ونحوه سقطت عدالته لأنه لا يحل بوجه من الوجوه )

فقوله: ( لا يحل بوجه من الوجوه ) كافية لطالب الحق في قبوله والإذعان له بخلاف غيره

وسترون أيها الإخوة في الحلقة القادمة كيف ناقش هذه الأقوال وأخبركم أن الأستاذ الجديع أثبت أن قول أبي حنيفة في الموسيقى لا يتجاوز الكراهة التنزيهية !!!!!!!

ولله في خلقه شؤون

يسر الله إكماله وإتمامه

المقرئ

سنرى من الغرائب والعجائب في كلام أبي محمد ما يزهدكم في المواصلة لقراءة كلامه كما أصابني ولكن لا مانع من المرور على كثير منه لأبين للقارئ الكريم مسلك أبي محمد في كتابه:

قال: ( النص الصريح عن الإمام أبي حنيفة لم أقف عليه في شيء مما ينقله أصحابه )

وهل هذا خارم لإجماعنا يا أبا محمد أن لا يوجد نص لإمام من الأئمة والسؤال المقلوب عليك هل وجدت نصا من الإمام بجوازه أو كراهيته ؟

هذا السؤال وطريقتك هذه طريقة يسميها العوام ( تغده قبل يتعشاك ) نقاشنا لم يكن لفلان أو علان نقاشنا هل انخرم الإجماع أم لا ؟!!

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت