فهرس الكتاب
البند الرابع: يقر الطرفان بقبولهما جماع أحكام هذا العقد بما تقضي به الشريعة الإسلامية وما يترتب عليه من آثار قانونية وخاصة البنوة إذ أن لأولادهما ثمرة هذا الزواج لهم جميع الحقوق الشرعية والقانونية.
البند الخامس: تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم لحين اتخاذ إجراءات توثيق هذا الزواج رسميا وطبقا لأحكام القانون الوضعي في (تسمى اسم الدولة التي أنشأ فيها عقد الزواج) وذلك بشهادة كل من:
(الطرف الأول _ الزوج) ... ... ... (الطرف الثاني _ الزوجة)
الفصل الثالث
موقف القوانين الوضعية من الزواج العرفي.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الزواج العرفي في قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية.
المبحث الثاني: تسجيل الزواج والطلاق في إسرائيل.
المبحث الأول
الزواج العرفي في قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية.
يرى العلماء المتأخرون والمتقدمون لزوم طاعة ولي الامر فيما يسنه من القوانين التي تترتب عليها مصالح الرعية, وان لهم ان يفرضوا عقوبة على من يخالف هذه القوانين التي جاءت لتحقيق مصالح العباد الدينية والدنيوية ولتنظيم سير المعاملات والعقود الجارية بينهم على اختلافها, يقول الشيخ علي الطنطاوي:"هذا الزواج بهذا المعنى زواج صحيح (العقد العرفي) , ولكن للحاكم أن يعاقب فاعله بنوع من العقوبات لأنه خالف أمرا أوجب الله طاعته. (الطنطاوي, علي, فتاوى الطنطاوي, جمعها ورتبها: مجاهد ديرانية, دار المنارة, ط 4, 1991, ص 186) ."