الصفحة 6 من 36

المبحث الثاني: النظر في تاريخ توثيق عقود الزواج بالكتابة.

المبحث الثالث: الأسباب التي أدت إلى انتشار الزواج العرفي.

المبحث الأول:

التعريف بالزواج العرفي.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: العرف في اللغة.

المطلب الثاني: العرف في الاصطلاح.

المطلب الثالث: تعريف الزواج العرفي باعتباره علما.

المطلب الرابع: السبب في تسمية الزواج بالعرفي.

المطلب الأول: التعريف اللغوي لكلمة (العرفي) :

هذه الكلمة مأخوذة من"العرف", وتعني في معاجم اللغة العلم, فيقال:"عرفه يعرفه عرفة وعرفا ومعرفة واعترفه. والمعروف ضد المنكر. والعرف: ضد النكر" (إبن منظور, أو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم, لسان العرب, بيروت, دار صادر, ط 1, 1990, 9/236) .

المطلب الثاني: أما المعنى في اصطلاح الأصوليين:

يقول عبد الوهاب خرف في تعريفه:"العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه, من قول, أو فعل, أو ترك, ويسمى العادة". (الخياط, عبد العزيز, نظرية العرف, عمان, مكتبة الأقصى, ص 24) .

المطلب الثالث: تعريف الزواج العرفي باعتباره علما:

1.... يعرف الزواج العرفي بأنه ذلك الزواج الذي استوفى شروطه الشرعية جون أن يوثق رسميا وقد أطلق عليه العامة بالزواج العرفي. (ألبنا, كمال صالح, الزواج العرفي ومنازعات البنوة, القاهرة, 2002, ص 6) .

... وقد عرفته مجلة البحوث الفقهية باعتباره علما على معنى محدد فقالت:"هو اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية, سواء أكان مكتوبا أو غير مكتوب" (مجلة البحوث الفقهية, العدد 36, السنة 9, ص 193, 1997 - 1998) .

... تظهر لنا التعريفات السابقة أن الزواج العرفي زواج شرعي لا يختلف عن الزواج المعتبر شرعا, ويختلف عن الزواج الرسمي بأنه زواج غير موثق, فلا يلزم التوثيق فيه, أما الزواج الرسمي يلزم فيه التوثيق حتى يكون معتبرا في دوائر الدولة الرسمية والحقوقية.

المطلب الرابع: السبب في تسمية الزواج بالعرفي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت