فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 85

7-أن المسائل التي فيها فروض تكون عادلة، وهي ما استغرقت فروضُها سهامها، وعائلة وهي ما زادت فروضها على سهامها، وناقصة وهي ما نقصت فروضها عن سهامها.

-مثال العادلة: نصف وثلث وسدس كزوج وأم وأخ لأم.

-مثال العائلة: نصف وثلثان وثلث وسدس، كزوج وأختين شقيقتين وأختين لأم وأم.

-والناقصة: نصف فقط أو ثلث فقط، كزوج وعم وأم وعم.

8-تقديم العصبة بالقرابة على العصبة بالولاء، وهو المعتق والمعتقة.

9-ترتيب العصبة بالقرابة على ترتيبهم في القرب باعتبار الجهات: البنوة فالأبوة فالأخوة فالعمومة.

10-تقديم الأدنى إلى الميت من أهل هذه الجهات على الأبعد كالابن مع ابن الابن، والأب مع الجد.

11-تقديم الأقوى قرابة وهو المدلي بأبوين على المدلي بأب، وذلك في جهة الإخوة وبنيهم وجهة العمومة وبنيهم، وهذا التفصيل في ترتيب العصبة مفهوم من قوله:"فلأولى رجل ذكر"، والبنات وبنات الابن عصبة مع الابن وابن الابن، لقوله تعالى: چ گ گ گ ? ? ? چ [النساء: 11] والأخوات الشقيقات أو لأب عصبة مع إخوتهن، لقوله تعالى: چ ? ? ? ? ? چ چ چ چ? چ [النساء:176] والأخت الشقيقة أو لأب عصبة مع البنات أو بنات الابن على الصحيح، لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بنت وبنت ابن وأخت أن للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت [1] .

12-أن المعصِّب يسقط إذا استغرقت الفروض التركة، وخُصَّ من هذا الأب والابن فإنهما لا يسقطان.

13-أن المعصّب يأخذ ما أبقت الفروض.

14-أن المعصّب بنفسه يحوز جميع المال إذا انفرد بالميراث عن أصحاب الفروض.

15-أن القرابة من أسباب الإرث.

16-أن الزوج لا يرث بالتعصيب.

17-أن المرأة لا ترث بالتعصيب بنفسها إلا المعتقة.

(1) البخاري (6355)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت