فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 85

18-إطلاق اسم الرجل فيما يعم حكمُه الرجلَ والمرأة، ولهذا جاء تأكيد الرجل بالذكر لإخراج المرأة، ومن شواهد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -:"من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس.." [1] فإن هذا الحكم لا يختص بالرجل، وهذا أحسن ما وُجِّه به إتباع الرجل بالذَّكَر واختار معناه الحافظ ابن رجب - رحمه الله - [2] .

19-فضل الذكر على الأنثى.

20-تفضيل الذكر وتقديمه على الأنثى في الميراث في الجملة.

21-اشتراك الرجال والنساء في الميراث قال تعالى: چ ? ? ? ? ? پ چ [النساء: 7] خلافًا للجاهلية الأولى الذين يخصون بالميراث الكبار من الرجال دون النساء والصغار، وخلافًا لبعض القوانين المعاصرة التي تخص بالميراث الأكبر من الأولاد، أو تبيح للمورث التصرف في ماله كيف شاء.

22-فيه شاهد لما اختص به النبي - صلى الله عليه وسلم - من جوامع الكلم.

23-أن من كمال هذا الدين شموله لأمور العباد في حياتهم وبعد موتهم.

24-أن من مقاصد الشريعة الاشتراك في المال، وأحكام الميراث مبنية على هذا.

آخرها:

تنبيه: ما رُسم من الفوائد المتعلقة بالفرض والتعصيب مبني على قول الجمهور أن المراد بالفرائض المواريث المقدرة في كتاب الله، وأما على قول من فسر الفرائض بأنها كل ما نص الله عليه في القرآن من المواريث مقدرًا كان أو غير مقدر، فيدخل في ذلك ميراث العصبة من البنين والبنات والإخوة والأخوات، ويختص قوله في الحديث:"فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر"بميراث أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب، والعمومة وبنيهم والمعتق والمعتقة.

(1) البخاري (2272) ومسلم (1559) (22) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(2) جامع العلوم والحكم (2/437) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت