فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 85

عَنْ عَائِشَةَ - رَضيَ اللهُ عَنْها - عَنِ النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم - قالَ: «الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ » . [1] خَرَّجَه البُخاريُّ ومُسلمٌ.

الشرح:

الحديث أصل في التحريم بالرضاع، وفيه من الفوائد:

1-إثبات حكم التحريم بالرضاع تحريمًا مؤبدًا.

2-إجمال المحرمات بالرضاع.

3-أن الأصل في سبب التحريم الولادة.

4-أن الرضاعة سبب في التحريم كالولادة.

5-أن التحريم بالمصاهرة مبني على التحريم بالنسب أو الرضاعة.

6-إجمال المحرمات في النكاح من النسب والرضاع، وتفصيل المحرمات في آيتي النساء، وهما قوله تعالى: چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چچ چ چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ? ? ? ? ? ? ں ں ? ? ? ? ? ? ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ? ? ? ? ? ? ? چ [النساء: 22 - 23] وعلى ذلك فالمحرمات من النسب سبع بنص القرآن، ومثلهن المحرمات من الرضاع، لهذا الحديث وغيره، وقد نُص في الآية على الأم والأخت من المحرمات من الرضاع. وأما المحرمات بالمصاهرة فأربع مذكورة في الآيتين.

7-أن مطلق الرضاعة يحرم ولو رضعة واحدة، وقد اختلف الناس في مقدار الرضاع المحرم، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:

-أحدها: أنه يُحرم الرضعة الواحدة للإطلاق في حديث ابن عباس"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"متفق عليه [2] وحديث عائشة هذا وللإطلاق في الآية، في قوله تعالى: چ ک ک ک ک گ گ چ [النساء: 23] .

-الثاني: لا يحرِّم إلا ثلاث رضعات لحديث:"لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان". [3]

(1) البخاري (2503، 2938، 4811) ومسلم (1444) .

(2) رواه البخاري (2502) ومسلم (1447) .

(3) رواه مسلم (1451) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت