فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 85

-الثالث: لا يحرم إلا خمس رضعات لحديث عائشة - رضي الله عنها -"كان فيما أنزل من القرآن. عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمسٍ معلومات" [1] .وهذا قول كثير من أهل العلم، وهو الصواب، وقد اختلف العلماء في المراد بالرضعة، فقيل: المصة، وقيل الإملاجة، وهي أن يرتضع فيقطع للتنفس، وقيل: أن يرتضع حتى يتركه باختياره من غير عارض، وقيل: هي الرضعة المشبعة بمنزلة الوجبة من الطعام، وهذا أقرب الأقوال وأحوطها في ثبوت التحريم والمحرمية، وما دون ذلك فهو شبهة ينبغي الاعتماد عليها في تحريم النكاح دون ثبوت المحرمية احتياطًا للتحريم من الجانبين، فمن رضع خمس رضعات مشبعات فقد ثبت بهذا الرضاع تحريم النكاح وثبوت المحرمية.

(1) رواه مسلم (1452) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت