الصفحة 60 من 70

(1) أَخْرَجه ابن حبّان في صحيحه 10/436 والحاكم في المُسْتَدْرَك 1/199 والإمام أحمد 1/18عن عُمَر - رضي الله عنه - .

(2) الاعتصام 2/118

الفرع السابع

نكاح العاجز عن الوطء

لقَدْ حرم النكاح على العاجز عن الوطء ؛ لِمَا فيه مِن تعريض الزوجة لِلزنا (1) .

وجْه التفريع: أنّ الزنا حرام ، ونكاح العاجز عن الوطء ذريعة لِتعريض الزوجة لِلزنا ، وسدًّا لِهذه الذريعة حرم عليه النكاح .

(1) إجابة السائل 1/207

الفرع الثامن

قَتْل المُتَتَرَّس بهم مِن المُسْلِمين

قال الأنصاري (1) رحمه الله تعالى:"وجاز رَمْي كفار متَتَرِّسين في قتال بذراريهم أو بآدميّ مُحْتَرَم ـ كمُسْلِم وذِمِّيّ ـ إنْ دَعَتْ إليه فيهما ضرورة: بأنْ كانوا بحيث لو تُرِكوا غَلَبونا ، كما يجوز نَصْب المنجنيق على القلعة وإنْ كان يصيبهم ، ولِئَلاّ يَتَّخِذوا ذلك ذريعةً إلى تعطيل الجهاد أو حيلةً على استبقاء القِلاَع لهم ، وفي ذلك فساد عظيم" (2) ا.هـ .

وجْه التفريع: أنّ هزيمة المُسْلِمين مَفْسَدَة عظيمة ، وعَدَم قَتْل المُتَتَرِّس بهم الكفار مِن الذراري أو المُسْلِمين أو الذِّمِّيِّين ذريعة

(1) زكريّا الأنصاري: هو شَيْخ الإسلام زَيْن الدين زكريّا بن محمد بن أحمد بن زكريّا الأنصاري الشافعي رحمه الله تعالى ، قاضي القضاة ، وُلِد سَنَة 826 بقرية سنيكة بالشرقية ..

مِن مصنَّفاته: شَرْح الفصول المهمّة في مواريث الأُمّة ، اللؤلؤ النظيم في روم التعلم والتعليم .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى بالقاهرة سَنَة 926 هـ ودُفِن بالقرافة .

شذرات الذهب 4/134 - 136 وكَشْف الظنون 1/392

(2) فَتْح الوهاب 2/300

ووسيلة لِتحقيق هذه المَفْسَدَة ، ولِذا مَنَع الشارع هذه الذريعة وقَطَعَها بجواز قَتْل هؤلاء لِتَحقيق الغلبة لِلمُسْلِمين .

الفرع التاسع

البول في الجُحْر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت