وكذا يقال: في الحبوب والدراهم.
فإذا قال:"لم آخذ نصابًا من الحبوب، أو ليس عندي نصاب من الدراهم"فهو مصدق، ولكن محل تصديقه- بدون يمين- إذا لم يمتنع من دفعها.
وأما إن تقدّم منه امتناع- كما لو هرب بالماشية سنين فرارًا من الزكاة- أو امتنع من دفع زكاة الحرث والعين 1 سنين- أيضًا- ولما قدر الإمام عليه زعم:"أن الماشية نقصت عن النصاب الذي كانت عليه في السنة الأولى من سني الهروب، وكملت نصابًا في هذه السنة- ونحو ذلك- أو لم يأخذ نصابًا من الحبوب فيما مضى"أو قال:"الذي معي من العين ونحوها: إنما هو قراض 2، أو بضاعة"3 أو قال:"لم يحل حولها، أو عليّ دين".
ففى تصديقه في مسألة الهروب بالماشية، وعدم تصديقه إلاّ ببيّنة- ويؤخذ بزكاة ما وجد لجميع السنين-: قولان 4.
وفي تصديقه- أيضًا- في مسألة العين بدون يمين- ولو متهمًا- وعدم التصديق إلاّ بها مطلقًا [قولان] ، ثالثها: يصدق غير المتهم، دون المتهم فلا يصدّق إلاّ بها.
وكذا يقال: في زكاة الحبوب فيما يظهر.
1 -العين: عند المالكية: الذهب، والفضة.
عند الحنفية: ما كان قائمًا في ملك الإنسان من نقود وعروض.
عند الشافعية: ما يقابل الذمة، وما يقابل المنافع.
(أبو جيب- القاموس الفقهي: 270) .
2 -القراض: المضاربة، ويسمّيها أهل العراق مضاربة، وأهل الحجاز قراضًا. (أبو جيب- القاموس الفقهي: 300) .
3 -البضاعة: ما يتجر فيه، وجمعه"بضائع"، واصطلاحًا: ما يدفعه المالك لإنسان يبيع فيه ويتجر، ليكون الريع كله للمالك، ولا شيء للعامل
(أبوجيب- القاموس الفقهي: 37) وعزاه لالابن عابدنى"."
القول الأول هو: لابن القاسم وسحنون وابن رشد واللخمي وابن حارث. (الزرقاني على خليل: 2/ 129 - 130، البناني على خليل: 2/ 130) .