فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 127

اما دليل مشروعية هذا النوع من المعاهدات فهو ما ذكره المحدثون ، واصحاب السير من ان الرسول عليه السلام ، طلب الموادعة من ( عينيه بن حصن ) ، على ان يعطيه نصف ، او ثلث ثمار المدينة [1] وقد علق الامام ابن العربي على قوله تعالى: ( واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ... ) [2] المتعلقة بحادثة الخندق التي طلب الرسول عليه السلام الموادعة فيها فقال: ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال يبذلونه للعدو والاصل في ذلك موادعة النبي صلى الله عليه وسلم لعيينه بن حصن . [3]

وهذه الحادثة قد ذكرها معظم المفسرين ، وعلقوا عليها بجواز المعاهدة بدفع مال للكفار مقابل رجوعهم عن المسلمين [4] .

النوع الثالث: معاهدات تتعلق بالجهاد بعد انتهاء المعركة والقتال.

وهذه المعاهدات يتعلق موضوعها في الغالب بالاسرى ، او بمبادلة اراض احتلت اثناء القتال ، او دفع مال مقابل اخلاء الكفار لارض عليها مسلمون او غير ذلك .

فبالنسبة لموضوع الاسرى: فالاسرى هم من يقعون من الاعداء بيد المسلمين ، او من يقع من المسلمين بيد عدوهم .

وتقدير المسلمين للاسرى له ضابط شرعي وهم: [5]

من يقعون في ارض المعركة ، بيد المسلمين من محاربي الكفار ،او من النساء والصبيان .

اما من يقع من المسلمين بيد عدوهم فاننا ننظر اليهم انهم قد وقعوا في الاسر ، سواء اكانوا في ساحة معركة ، او غيرها ، الا اذا وجد هناك عهد مع تلك الدولة على عدم اعتبارهم ، او كان العرف العام بين الدول يحدد ان من يكون خارج المعركة لا يكون اسيرًا .

(1) السيره النبوية . ابن هشام (2/223)

(2) الاحزاب (10)

(3) احكام القرآن . ابن العربي ( ... )

(4) تفسير القرطبي (14/145) ، تفسير فتح القدير الشوكاني (4/265) ، تفسير ابن كثير (3/402)

(5) الاصول الفكرية للثقافة الاسلامية .د. محود الخالدي (3/677)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت