الصفحة 14 من 18

80-أخبرني محمد بن علي ، قال: حدثنا مهنا ، قال: وقال أحمد: ويؤمر الغلام بالصلاة لسبع ، ويُضرب عليها لعشر ، ويُفرَّق بينهم في المضاجع لعشر.

81-أخبرني عبدالله بن محمد بن عبدالحميد، قال: حدثنا بكر ابن محمد ، قال: سئل أبو عبدالله: في كم يؤمر الصبي بالصلاة ؟ فذكر الجواب ، قال

، ويُفرَّق بينهم في المضاجع لعشر، الغلام عن الغلام، والجارية عن الجارية، قال: لانه يهيج لعشر.

82-أخبرني عصمة بن عصام ، قال: حدثنا حنبل، قال: حضرت أبا عبدالله بعث إلى حجَّامٍ يُقال له: أيوب ، وكان غلامًا ابن عشر سنين، أو إحدى عشرة، حجم أهل أبي عبدالله- أم عبدالله ، فقلت للحجَّام بعد ماخرج، قال حجمت أهل أبي عبدالله ، وكتب له أبو عبدالله رقعة بخطه يعطية أجره، قال حنبل: قلت لأبي عبدالله: أما تكره هذا يحجم النساء ؟ قال: هذا غلام لم يبلغ ، قال::كان أبو طيبة يحجم نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام ، قلت له: فالعبد الحجَّام إذا بلغ يحجم المرأة ؟ قال:لا، قال: ولاأرى أبا طيبة إلا أنه لم يبلغ مبلغ الرجال ، وكان عبدًا

83-أخبرنا أبو داود، قال: سمعت أحمد يقول: الرجل يغسِّل ابنته إذا كانت صغيرة ، والمرأة تغسِّل الصبي إلا أن يبلغ سبع سنين، قلت لأحمد: الصبي الصغير يُستركما يُستر الكبير ، أعني الصبي الميت؟ قال: أي شيء يُستر، وليست عورته بعورة ؟ّ! بل يُغسله النساء ، قلت لأحمد: متى يُستر الصبي ؟ قال: إذا بلغ سبع سنين ؟

84-أخبرنا محمد بن علي ، قال: حدثنا مهنا ، أنه سأل أبا عبدالله ، قال: قلت: ولابأس أن ينظر إلى عورة الصبي؟ وذكرت له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر الى ذكر ابنه قال: نعم .

قوله: ( وَلاَيَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ)

85-أخبرني حرب بن إسماعيل، أن أبا عبدالله قيل له: فالمرأة عليها ذهب كثير ، قال:مالم تظهره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت