الصفحة 13 من 18

72-أخبرني عبدالله بن أحمد بن حنبل ، قال: سألت أبي عن (( أوِالتَّابِعِينَ غَيْرِأوُلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ) )، فقال:

حدثنا أبو أحمد ، وأسود بن عامر ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق، عمن حدثه، عن ابن عباس في قوله: (غَيْرِأوُلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ) الذي لاتستحي منه النساء.

73-أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا ، قال: حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان ، عن أبيه، عن عكرمة ، عن ابن عباس: في قوله: (غَيْرِأوُلِي الإِرْبَةِ) قال:هو المخنث الذي لايقوم زبه.

74-أخبرنا عبدالله ، قال: حدثني أبي ، حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال: الذي لاإرب له في النساء ، مثل فلان.

75-أخبرنا عبدالله ، قال: حدثنا أبي ، قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا مسعر ، عن عون، عن عكرمة ، قال: الذي لايقوم زبه. وقال بكر بن خنيس: الذي لايقوم ذكره.

قوله: ( أوِ الطِّفْلِ)

76-أخبرنا زكريا بن يحيى ، ,احمد بن محمد بن مطر ، أن أبا طالب حدثهم ، أنه قال: سألت أبا عبدالله: متى تُغطي المرأة رأسها من الغلام ؟ قال: إذابلغ عشر سنين ، ضُرب على الصلاة، وعَقِل ، فتغطي رأسها إذا بلغ عشر سنين.

77-وأخبرني عبدالملك بن عبد الحميد، أنه قال لأبي عبدالله في الغلام ،سن عشر؟ قال: تضربه على الصلاة لعشر،قلت: يُفرق بينهم في المضاجع لعشر؟ قال: نعم، إذا ضُربوا على الصلاة ، فرق بينهم في المضاجع، قلت: وإذا كان رجلًا، استأذن ؟ قال: إني لأحب أن يستأذن، وما أكره ذاك.

78-أخبرني منصور بن الوليد ، أن جعفر بن محمد حدَّثهم، قال: سمعت أبا عبدالله وسئل عن الغلام إذابلغ عشر سنين، قال: يُفرق بينهم في المضاجع ، ويُضرب على الصلاة.

79-أخبرني جعفر بن محمد ، أن يعقوب بن بختان حدثهم: أن أبا عبدالله سئل عن الصبي متى يؤمر بالصلاة ؟ قال يؤمر بالصلاة لسبع، ويُضرب عليها لعشر ، ويُفرَّق بينهم في المضاجع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت