العقوبات
حدد ( نظام تأديب الموظفين ) العقوبات التي يمكن توقيع أي منها على المعلم في حالة ارتكابه
إحدى المخالفات الإدارية أو المالية أو عندما يدان في إحدى التهم المنسوبة إليه .
-ويراعى في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة متناسبًا مع درجة المخالفة
وهذه العقوبات هي:
[ الإنذار _ اللوم _ الحسم من الراتب _ الحرمان من العلاوة الدورية _ الفصل من الخدمة . ]
كف اليد عن العمل
يقصد به إبعاد المعلم بصفة مؤقتة عن مزاولة عمله إما بقرار إداري،أو بقوة النظام ، لارتكابه
إحدى المخالفات المالية أو الإدارية ، أو اتهامه في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ، أو حبسه احتياطيًا .
محو العقوبة
يقصد بها رد الاعتبار الإداري للمعلم على أثر العقوبة الموقعة عليه وذلك بعد مضى مدة معينة
ويترتب على محو العقوبة اعتبار الجزاء الموقع على المعلم كأن لم يكن وبالتالي إخلاء ملف
المعلم من الأوراق المتعلقة بذلك .
شروط محو العقوبة
-أن يطلب المعلم ذلك بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار العقاب .
-أن يظهر المعلم خلال فترة الثلاث سنوات الكفاءة في العمل وحسن السيرة والسلوك .
-ألاّ يؤدي محو العقوبة إلى سقوط حقوق الغير .
-النقل ولفت النظر والتنبيه وكف اليد عن العمل لا تعتبر عقوبة تأديبية حتى يمكن محوها .
أحكام عامة
-لا يجوز معاقبة المعلم عن المخافة الواحدة بأكثر من عقوبة .
-لا يتجاوز المحسوم في الشهر عن ثلث صافي الراتب الشهري .
-لا يتجاوز المحسوم صافي راتب ثلاثة أشهر في المرة الواحدة .
الدوام
-يبدأ دوام المعلم قبل خمس عشرة دقيقة من بداية الحصة الأولى وينتهي بعد انصراف الطلاب من المدرسة بصرف النظر عن بداية حصصه أو نهايتها .
-يبقى المعلم"بعد الوقت المحدد لانصراف الطلاب"من يرى مدير المدرسة بقاءه لحضور اجتماع أو المشاركة في نشاط .