فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 10

من العاقلة الذين يجب عليهم دفع الدية ؟

هم: عصابته كلهم من النسب والولاء بعيدهم وقريبهم و حاضرهم و غائبهم حتى عمودي النسب وهم آباء الجاني وإن علوا وأبنائه وإن نزلوا سواء كانت الجاني رجل أو امرأة

( تنبيه: -

سميت العاقلة عاقلة لأن الإبل تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول أي تشد عقلها لتسلم إليهم ولذلك سميت الدية عقلًا وقيل غير ذلك

( كيف تقسم الدية على العاقلة لدفعها للمجني عليه أو وليه ؟

يجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه ويبدأ بالأقرب فالأقرب فيقسم على الآباء والأبناء ثم الأخوة ثم بنيهم ثم الأعمام ثم بينهم وهكذا كالميراث

( ملاحظة:-

فإن اتسعت أموال الأقربين لها لم يجاوزهم وإن لم تتسع دخل من هو أبعد منهم وهكذا حتى يدخل أبعدهم درجة على حسب الميراث

( ما قدر ما يحمل كل واحد من العاقلة ؟

قال الشيخ عبد الحمن السعدي رحمه الله تعالى"ليس لذلك قدر معين ، وإنما عند تمام الحول يحمل الحاكم كلًا منهم ما تتحمله بحسب غناه عدمه ، وقربه وبعده إلا أن يتفقوا فيما بينهم على تقدير فالأمر راجع إليهم والله أعلم ."

( هل الجاني يتحمل مع العاقلة شيئًا من الدية أو لا يتحمل ؟

في هذا خلاف بين العلماء:

1.قال بعض أهل العلم:- إنه يتحمل معهم شيئًا من الدية

2.وقال بعض أهل العلم:- إنه لا يتحمل معهم شيئًا لأن هذا هو ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله المتقدم وهذا هو المذهب وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله

-وقد سئل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى"إذا كان الجاني غنيًا فهل يلزمه أن يتحمل مع العاقلة ؟"

فأجاب:- المذهب معروف أنه لا شي عليه مطلقًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت