قال الشيخ البليهي رحمه الله تعالى: - في السلسبيل"لا إطعام في كفارة القتل على الصحيح من المذهب وهو قول الأئمة الثلاثة لأنه لم يرد في الآية الكريمة ذكر فليس بمشروع ولا يجزئ 0 وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي"ولا يجزئ الإطعام فيها فإذا لم يستطع الصوم بقي في ذمته ولا يجزئ عنه الإطعام لأنه تعالى لم يذكره والأبدال في الكفارات تتوقف على النص دون القياس .
وهكذا في فتاوى اللجنة الدائمة . قال الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله تعالى: ولا إطعام فيها حيث لم يذكر في الآية إطعام فيبقى الكفارة في ذمة العاجز حتى يستطيع 0و قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فلم يذكر الإطعام هنا بينما ذكره في كفارة الظّهار وعلى هذا نقول للقاتل خطأً: إن كنت تستطيع الصيام فصم و إلا فلا شيء عليك .
• هل تجب الكفارة عن كل نفس تموت ؟
الجواب:- نعم تجب الكفارة عن كل نفس تموت فإذا توفي مثلًا معك اثنان فعليك كفارتان والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين عن كل نفس0
• إّذا اشتركـ اثنان فأكثر في قتل الخطأ فعلى كل واحد كفارة مستقلة لأن الكفارات لا تتوزع كما نص عليه أهل العلم قاله الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى .
( تنبيه: -
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: فبي الملخص الفقهي"أداء كفارة القتل ممّا يتساهل فيه بعض الناس اليوم خصوصًا في حوادث السيارات التي تذهب فيها نفوس كثيرة فقد يستثقل من تحمل المسؤولية في ذلك الصيام ولا سيّما إذا تعددت عليه الكفارات فلا يصوم وتبقى ذمته مشغولة ."
( القاعدة في القتل الخطأ: -
1.إذا لم يحصل من الإنسان تفريط و لا تعد فلا شيء عليه لا كفارة ولا دية
2.و إذا حصل من الإنسان تفريط و تعد فإن عليه الكفارة و الدية
يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى والأصل براءة الذمة وعدم اللزوم .
تمت والله الموفق
وكتبه: عامر العتيبي