3.الإفطار لعذر يبيحه (أي الإفطار ) كالسفر والمرض للآية { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } (البقرة: من الآية185) لكن لو سافر من أجل الفطر فإنه يقطع التتابع لأنه حيلة والحيل لا تسقط الواجب .
4.النسيان والجهل للآية الكريمة { رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } (البقرة: من الآية286)
5.حيض أو نفاس لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه"قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ ) متفق عليه وكذا الإجماع"
6.وكذا الإغماء لأنه أفطر بسبب لا صنع له فيه
7.حامل ومرضع لضرر ولديهما الصوم أفطرتا خوفًا على أنفسهما
( هل تعتبر الأشهر بالأهلة أم بالأيام _ أي ستن يومًا ـ ؟
الأمر لا يخلو من حالين: -
1.الأول:- أن يبتدئ مع بداية الشهر فهذا يحسب بالأهلة سواء صام 60 أو 58 أو 59 يومًا
2.الثاني: - أن لا يبتدئ مع بداية الشهر ففي هذا خلاف بين العلماء
• فمن العلماء من قال: - بالأيام فيصوم ستين يومًا
• ومن العلماء من قال: - بالأهلة سواء ابتدئ من أول الشهر أو من وسطه ولو نقصت عن ستين يومًا ولعل هذا هو الراجح وهو اختيار الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى 0
( الذي لا يستطيع الصوم لمرض فماذا عليه أن يفعل ؟
المرض على قسمين: -
1.مرض يُرجى برئه فهذا ينتظر حتى يشفيه الله تبارك وتعالى ثم يصوم 0
2.مرض لا يُرجى برئه
-فهذا قال بعض العلماء فيه إن استطاع أن يصوم هذه الأيام متفرقة فإنه يصوم
وإلا سقط عنه لعجزه
-وقال بعض العلماء:- فإن لم يستطع فلا شيء عليه إطلاقًا . ( مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي لابن عثيمين)
( هل في كفارة القتل الخطأ إطعام ستين مسكينًا ؟