الصفحة 12 من 42

ولقد حدد رسول الله (ص) ما تجب فيه الزكاة من الزروع وهو التمر والحنطة والحبوب أما الفواكه والخضروات فلا زكاة فيها . [1]

د. فئات عروض التجارة:

ويقدر نصاب أموال التجارة منسوبًا إلى الذهب ويكون مقدار زكاة عروض التجارة ربع العشر وكان النقدان الأساسيان هما الدينار الذهبي والدرهم الفضي في عصر الرسالة ، فأقرهما رسول الله (ص) وظلا كذلك مقياسًا للقيمة , ومقبولين من جميع أفراد المجتمع.

2.زكاة الفطر:-

زكاة الفطر هى ما يخرجه المسلم من ماله لحاجة أخيه الفقير بقصد التقرب الى الله تعالى . والحكمة من مشروعيتها جاءت مبينة في الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما قال:"فرض رسول الله (ص) زكاة الفطرطهرا للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للساكين". [2]

(1) عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه (ص) بإسناد صحيح المستدرك على الصحيحين ج1/ص558

(2) رواه ابو داؤود وابن ماجه والدار قطنى . انظر ج2 من فتح القدير للكمال بن همام طبولاق ص 30

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت