ب.الكفارات:- الأصل في معنى الكفارة هى: الستر والغطى . وكفارة الزنب أى تستره وتغطيه. وجعلها الإسلام لمحو الذنوب التى ليست لها حق شخص لأحد: كالحنث باليمين والإفطار في رمضان والظهار وكفارة الحج . وهي التصدق بالمال مساعد للمعسرين وتحرير الأرقاء. فكفارة اليمين طعام عشرة مساكين أو كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . [1] .. وكفارة الإخلال ببعض الموجبات كالحج في غير أركانه الأساسية توزع على الفقراء ، وما يساق في الحج من الهدي وهو صدقة وليس كفارة . وهنالك كفارة الظهار وهي صيام شهرين متتاليين أو إطعام ستين مسكين [2] . وكفارة الصيام عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتاليين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكين . [3] وهذه الكفارة في مجال الذنوب المتعلقة بحقوق الله تعالى ومخالفة أوامره فهي ليس فيها حق لأحد.
ج.النذور:- وهي ما يقدم الإنسان لنفسه من أعمال البر من صدقة وتبرع فيجب عليه الوفاء بما إلتزام به لله (ويوفون بالنذور) . [4]
د. الوصية:- وهي صدقة تنفذ بعد الوفاة ومثال لها الحدائق السبع التى أوصى بها الحبر اليهودى"مخيرق"إلى رسوا الله (ص) قبل استشهاده ببدر . [5]
المبحث الثانى: مصارف الموارد المالية
(1) قال تعالى ( لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم .. ) سورة المائدة الآية 89
(2) سورة المجادلة الآيات 3-4 في الظهار مختصر خليل ج1/ص148 وجاشية عابدين ج2ص439
(3) كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع - نيل الأوطار ج4/ص293 . - صحيح البخاري ج2/ص646
(4) عن بن عمر عن عمر بن الخطاب قال نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري - سنن ابن ماجه ج1/ص687
(5) ابن الأثير الكامل في التاريخ ج2ص118