الصفحة 29 من 42

أ.مصرف الفقير: فلقد اتفق الفقها على ان الفقير من لا يملك نصاب الزكاة . وقال ابن قدامة الفقراء الذي لا حرف له ولا يمتلك خمسين درهما ولا قيمتها من الذهب . ي.مصرف المسكين: والمسكين فهو من له حرفة ولايمتلك خمسين درهم ولا قيمتها من الذهب والفقير اشد حاجة من المسكين . [1] ويؤيد ذلك الآية في قوله تعالى: (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ) . [2]

ج. مصرف العاملون عليها: وهم السعاة الذين يجمعون الزكوات سوى والى الامة او الخليفة والقاضى . ويدخل فيه العريف والكاتب والمستوفى والحافظ والنقال . ولا يزيد واحد منهم عن أجر المثل . فالعاملون يعطيهم الولاى ما يكفيهم من غير صرف ولا تقطير . والعاملون صنفان: القائمون بأخذها وجبايتها والمقيمون بقسمتهاوصرفها . [3]

(1) ابن قدامة المغنى ج9ص106

(2) سورة الكهف الآية 79

(3) الماوردى الاحكام السلطانية ص123 وابن قدامة ج9ص112

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت