المال الخاضع للزكاة: لقد دلت القواعد التطبيقية في عصر الرسالة, على ضرورة توفر شروط للمال الخاضع للزكاة . وتشمل شروط وجوب و شروط صحة. وشروط الوجوب هي: الحرية، الإسلام، النما، الملك التام، النصاب، الحول، أن يكون المال مما تجب فيه الزكاة . أماشروط الصحة هى: النية والتملك . اماوشروط الوجوب هى:-
الحرية: لا تجب الزكاة على العبد لأنه لا ملك له، فالسيد مالك لما في يد عبده .
النماء: وهو المال الذى من شانه, أن يدر على مالكه غلة أوإيرادًا جديدًا. ولقد خضعت الأموال النامية في عصر الرسالة للزكاة , دون الأموال غير النامية.. [1] وفرض الزكاة على الأموال النامية , هو حث على الاستثمار والانتاج وعدم الاكتناز .
المال الواجب فيه الزكاة: حددة الشريعة الاموال التى تجب فيها الزكاة وهى: النقدين والمعادن والركائز وعروض التجارة والأنعام . [2]
النصاب: هو ما اوجب الشارع إخراجه من الوعاء الزكوي المعين . والحكمة وراء اشتراط النصاب هي أن الزكاة فريضة مالية تؤخذ من الأغنياء, فترد إلي الفقراء . [3]
(1) الحديث:"ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه"ج3 شرح ابن عربى لصحح الترمزى ص102.
(2) لا زكاة في الجواهر (وهي الأحجار الكريمة كاللؤلؤ والياقوت والزمرد- غير الذهب والفضة) . ولا في المتعة وأصول الأملاك والعقارات ، ولا في الخيل والبقال والحمير والفهود والكلاب المعلمة والعسل والألبان وآلات الصناعة وكتب العلم إلا أن تكون للتجارة . والمغنى لابى قدامة ج2 ص 491 .
(3) تعالى: (مخاطبًا رسوله) :"وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ"قال رسول الله (ص) :"لا صدقه إلا عن ظهر غني"