وعاء الزكاة: ويطلق على الأموال التي تجب فيها الزكاة . وشمل الوعاء العام للزكاة في عصر الرسالة عددًا أصناف الثروات الاقتصادية: الحيوانية والمعدنية والزراعية والتجارية, تلك الأصناف التي كانت, أكثر أموال المسلمين إنتاجًا ونفعًا, والتي تعد في نفس الوقت أصولًا يقاس عليها ما يجد من ثروات نظيرة في الدولة الإسلامية التالية لعصر الرسالة . [1] وقد دلت الاحاديث النبوية على ثلاثة أصناف من الأنعام: الإبل والبقر والغنم. وومن النقدين الذهب والفضة , وصنفان من الحبوب: الحنطة والشعير, وصنفان من الثمار: التمر والعنب, فضلًا عن عروض التجارة.
(1) عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البر صدقته ومن رفع دنانيرا ودراهم أو تبرا وفضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة"المستدرك على الصحيحين ج1/ص545