فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 25

124.كل مرتهن لأصل في دين له على الراهن إلى أجل ثم باع الراهن الأصل قبل حوز المرتهن له فالبيع نافذ؛ ولا يلزم الراهن تعجيل الدين كما يلزم في الحوز.

125.كل من رهن رهنا وفوض الراهن للمرتهن في بيع الرهن جاز تفويضه؛ ولم يكن للراهن عزله عن ذلك حتى يستوفي دينه كاملا.

126.كل من رهن ما لا يغاب عليه وشرط الراهن على المرتهن ضمانه فشرطه باطل.

127.كل من رهن ما يغاب عليه وقامت البينة بحرق دكانه؛ وعادة الناس جعل أمتعتهم في دكاكينهم؛ وادعى أن الرهن كان بدكانه وأنه احترق فيها كان القول قوله.

128.كل راهن اختلف مع المرتهن في مقدار الدين فالقول في ذلك قول المرتهن ما لم تزد دعواه على قيمة الرهن.

الحبس

129.كل حبس كان صاحبه يليه حتى مات بطل الحبس ولو كان يصرف الغلة في مصرفها.

130.كل حبس حبسه صاحبه على معين طول حياته أو إلى مدة معلومة كان حكمه حكم العمرى.

131.كل من حبس على ولده وولد ولده لم يدخل ولد البنات في ذلك الحبس.

132.كل من حبس شقصا مما لا ينقسم وقف على إذن شريكه.

133.كل من اشترط في مرجع الحبس المفاضلة بين الذكور والإناث فشرطه باطل؛ وقسم على المساواة.

134.كل من أوصى بتحبيس ملك من أملاكه على أول ولد يولد لولده فلان فغلته في خلال تزايد الولد لورثة الموصي وبه أفتي.

135.كل من حبس على شيء من مصالح المسلمين وتعذر المصرف فيصرف الحبس في مثل ذلك.

الهبة

136.كل من وهب هبة وحيزت عنه فلا يعتصرها إلا الأب وحده ما لم يداين الولد عليها أو ينكح؛ والأم كذلك ما دام الولد حيا.

137.كل من وهب هبة وشرط فيها الثواب فشرطه عامل.

138.كل من وهب هبة لفقير وادعى أنها للثواب فدعواه باطلة؛ بخلاف الغني إذا رئي منه أنه أراد ذلك.

139.كل ما وهب الأب لصغار بنيه فحوزه عامل ويكفي فيه الإشهاد ما خلا الدنانير والدراهم والمكيل والموزون والمعدود فلا بد من حوز أجنبي لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت