فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 25

140.كل من حاز لولده الصغير هبة وخرج الولد من الولاية ولم يحزها من يد والده بطلت الهبة؛ وكذلك إذا سكنها الوالد قبل خروج الولد من الولاية حتى مات فيها.

141.كل من وهب هبة لشخص وأقر الشخص بقبضها لم ينفعه ذلك الإقرار؛ وصارت بعد موت المقر ميراثا إلا أن تشهد للموهوب له بينة بقبضها في حياة الواهب.

142.كل من وهب أرضا في غير إبان الحراثة ولا لها غلق تغلق به فحيازتها قبولها؛ والإشهاد بذلك كاف.

143.كل من وهب دينا له على رجل وأقبض المالك للموهوب له صحت الهبة.

144.كل من وهب هبة لرجل ثم وهبها لرجل آخر وحازها الآخر فهي للآخر.

145.كل من وهب دار سكناه لولده وقام من حازها له فمتى رجع إليها الواهب ومات فيها بطلت الهبة.

146.كل من وهب دورا متعددة وسكن واحدة منهن وهي تبع لها صح جميعها؛ وكذلك دار ذات مساكن إن سكن اليسير منها صح جميعها.

التفليس

147.كل مفلس وجد بيده ما اشتراه قبل تفليسه فربه أحق به إلا أن يرضى الغرماء بإعطاء الثمن فيكون لهم؛ بخلاف الموت هو في ذلك إسوة الغرماء.

148.كل صانع استؤجر على عمل صناعته فالصانع أحق بالشيء المصنوع في الموت والفلس ما لم يسلم الصانع الشيء المصنوع لربه.

149.كل مديان أراد سفرا كان لرب المال منعه إذا كان دينه يحل في خلال ذلك السفر؛ إلا أن يوكل من يوفي دينه في غيبته؛ بخلاف ما لا يحل في خلال سفره لا يكون له منعه إلا أن يتهمه أن يغيب أكثر من أمد دينه فيحلف له على نفي دعواه.

150.كل مفلس قام له شاهد واحد بحق وأبى أن يحلف مع شاهده حلف كل واحد من أرباب الدين وأخذ حصته.

151.كل ما ثبت لمدير على مفلس فلا يحاص إلا بعد يمينه أنه لم يقبض منه شيئا ولا أسقطه أو أنه لم يزل على الغريم إلى الآن.

152.كل مفلس وهبت له هبة أو تصدق عليه بصدقة فلا يلزمه قبولها أو كذلك إن وجبت له شفعة أو تطوع له بسلف فلا يلزمه أخذ الشفعة ولا قبول السلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت