194.كل من وكل على بيع شيء بعينه فباعه هو وربه نفذ البيع لأولهما إلا أن يقبضه الآخر، وكذلك من وكله الوالد على نكاح ابنته البكر خلافا للمغيرة، وكذلك من وكل على كراء داره.
195.كل وكيل اشترى لموكله شيئا وجب على الموكل دفع الثمن الذي اشترى به الوكيل.
الحمالة
196.كل حمالة بمال لا يبرأ الحميل فيها إحضار من تحمل به وإنما يبرئه وصول المال إلى ربه؛ وهل يؤخذ الحميل مع وجود الغريم أو لا يؤخذ إلا في غيبته؟ وبالأول كان مالك يقول ثم رجع إلى الثاني.
197.كل التزام كان عن الغير في أصل العقد فهو على الحمل وإن لم يصرحا به حتى يبين الحمالة وبعد العقد فيه.
198.كل حمالة بالوجه فصاحبها غارم في غيبة الغريم إلا أن يشترط عدم الغرم فله شرطه.
199.كل من تحمل في مرضه ثم داين ما يخترق ماله سقطت حمالته إن مات ولا يحاص بها.
200.كل من تحمل بدين من بيع وفسد البيع بطل الضمان؛ وكذلك إذا قضى الغريم الحق فاستحق بطل الضمان ويتبع كل بما ينيبه في الاستحقاق لأنه ضمان بجعل؛ بخلاف ما لو دفع الطالب للغريم شيئا لا يأتيه بحميل فإنه جائز.
201.كل بائع تعدد وضمن أحدهم للمشتري عقبى درك الجميع بطل الضمان ويتبع.
202.كل حميل إذا تحمل به وطلب الغريم بما دفع عنه فأثبت الغريم أنه أدى ما عليه غرم له الغريم ما دفع عنه إن كان أذن له في الضمان؛ ورجع الغريم على من قبض منه.
203.كل ضامن من وجه عجز عن إحضار الغريم فحكم عليه بالغرم فأحضر الغريم بعد ذلك فلا يبرأ بحضوره بعد الحكم من الغرم.
الإقرار
204.كل إقرار وقع من المقر على وجه النكران وكان في مساق حديث لم يلزم ذلك للمقر؛ ولا ينبغي لمن سمع ذلك أن يشهد به.
205.كل من ادعى في إقراره وجها يحتمله إقراره صدق في تفسيره .
206.كل من أقر بشيء لغيره فلا يقبل رجوعه إلا بموافقة المقر له.
207.كل من وصل إقراره باستثناء نسقا قبل قوله إلا أن يتبين كذبه فيعد نادما.