فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 25

44.كل متوفى عنها لها السكنى بدار زوجها وللغرماء بيعها في دينهم بناء على أن الطوارئ لا تراعى، وعلى مراعاتها لا تباع حتى تتم العدة.

45.كل من طلق طلاقا غير بائن كانت له الرجعة ما لم تنقض العدة .

46.كل من راجع بوطء من غير نية لا ترجع الزوجة بها ويستبرئها من وطئه ثم يرتجع بعد ذلك ما لم تنقض العدة الأولى فإن تمادى على وطئه المذكور ثم أوقع طلاقا فإنه يلزمه على الأظهر.

47.كل مطلق ارتجع زوجته في العدة بحضرتها وصمتها ثم بعد يوم قالت كانت عدتي انقضت صدقت فيما يشبه وإلا لم تصدق.

الحضانة

48.كل حضانة وحبت فالأم أحق بها حتى يبلغ الذكر وتتزوج الجارية و يدخل بها الزوج.

49.كل حاضنة يريد ولي المحضون انتقاله إلى مسافة القصر سقطت حضانتها إلا أن ترضى بالانتقال مع محضونها.

50.كل من وجبت عليه نفقة لأولاده وهو قليل ذات اليد و يطلب أن يطعم أولاده عنده و يبعثهم إلى حاضنته كان ذلك له

العدة

51.كل معتدة حرة فعدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرا كانت مدخولا بها أم لا صغيرة كانت أم كبيرة .

52.كل حامل فعدتها في الوفاة و الطلاق وضع حملها .

53.كل أمة متوفى عنها فعدتها مثل نصف الحرة إلا الحامل .

54.كل حرة مطلقة فعدتها ثلاثة أطهار إلا التي لم تحض فثلاثة أشهر تعبدا .

55.كل حرة مطلقة مسترابة فعدتها سنة.

56.كل حرة مسترابة متوفى عنها فعدتها تسعة أشهر والفرق بين مسترابة الطلاق ومسترابة الوفاة أن عدة الوفاة قبل الاستبراء وعدة الطلاق بعد الاستبراء فإذا تمادت بها الريبة في الوجهين رفعت إلى خمسة أعوام فإذا كملت ارتفعت عنها الريبة وحلت للأزواج .

57.كل من زال ملكه عن أمة ثم عاد إليه فلا يحل له وطؤها حتى بستبرئها ولو كان المشترى أنثى أو صبيا .

البيوع

58.كل صفقة انعقدت على ظاهر الصحة ثم تبين خلاف ذلك لا يجوز للمتبايعين الرضى على بقائها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت