فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 25

59.كل بائع قال للمبتاع في عقد البيع: إن لم تأت بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بيننا، فالشرط باطل والبيع لازم.

60.كل بائع أشهد للمبتاع بالخلاص من الثمن ثم قام بعد الإشهاد يطالبه بالثمن؛ وقال: إنما أشهدت بالخلاص ثقة مني به، حلف المبتاع إن قام عليه البائع بقرب الإشهاد وإلا فلا يمين عليه.

61.كل دلال ينادي في الأسواق على سلعة فيزيده فيها شخص زيادة لا يزيد غيره عليها؛ ثم يبدو للزائد فلا ينفعه ذلك؛ ولزمته السلعة بما زاد.

62.كل طعام كان ثمنا للمبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه.

63.كل مديان ترتب عليه دين من بيع أو نكاح أو غيره؛ فتبرع لصاحب دينه بشيء قبل أداء الدين فلا يلزمه ما تبرع به؛ لأنه من باب هدية المديان.

64.كل من وجب له طعام من بيع إلى أجل على رجل فلا يجوز بيعه قبل قبضه؛ بخلاف الإقالة فيه لأنها ليست ببيع، وكذلك هو في الشفعة والمرابحة.

65.كل ما بيع على الكيل والوزن فمصيبته قبل القبض من البائع؛ بخلاف الجزاف.

66.كل من اشترى أرضا وبها زرع ظاهر جاز للمبتاع اشتراطه في البيع؛ بخلاف اشتراطه نصفه؛ خلافا لسحنون الذي يجيزه.

67.كل من اشترى أرضا وبها زرع لم ينبت كان الزرع للمبتاع؛ ولا يجوز اشتراطه للبائع.

68.كل وصي على أيتام أو في ثلث اشترى شيئا من التركة نظرا لسلطان فيه وما أصابه قبل النظر فمصيبته من الوصي.

69.كل ما يؤكل من الطعام وكان صنفا واحدا مما يدخر ومما لا يدخر فلا يحل رطبه بيابسه؛ لا متفاضلا ولا متماثلا.

70.كل ما يجوز فيه التفاضل فلا يجوز بيع شيء منه بشيء حتى يعلم التفاضل.

71.كل لحم لا يجوز بيعه بالحيوان من جنسه ولو يدا بيد.

72.كل لحم جاز متفاضلا يدا بيد فلا بأس ببيع حيه بمذبوحه كالحيتان بالشاة المذبوحة.

73.كل من أحيل على رجل بدين فلا يجوز للمحال أن يأخذ إلا ما كان يجوز أخذه لمن أحاله.

74.كل بيع فسد لعقده أو لوقته فلا قيمة فيه إذا فات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت