فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 25

75.كل بيع فسد لثمنه لزمت فيه القيمة إذا فاتت عينه.

76.كل مبيع حاضر المجلس غائب عن العين تمكن رؤيته بغير فساده فلا يجوز بيعه من غير رؤية له.

77.كل مبتاع عرض بدين إلى أجل؛ فظهر بالمبيع عيب بعد فوت عينه فإنه يحط من مبتاعه من الثمن بقدر نسبة قيمة العيب من قيمة المبيع.

78.كل بائع دلس بعيب فهلك المبيع من ذلك فمصيبته من البائع.

79.كل شيء يشترى فيشق فيوجد بداخله عيب لا يعلم إلا بعد الشق فلا رد للمبتاع على البائع بذلك إذا كان في أصل الخلقة؛ وإنما يرد مما عملت الأيدي.

80.كل من اشترى أمة للفراش؛ فثبت أن أبويها أو أحدهما كان به جذام كان له ردها بذلك.

81.كل من اشترى شيئا شراء فاسدا ففات فعليه القيمة.

82.كل بيع انعقد على الصحة فهلك بيد البائع فمصيبته من المشتري؛ بخلاف ما انعقد على الفساد.

83.كل صلح كان على الإقرار من المتنازعين فحكمه حكم البيع.

84.كل جائحة وجدت في الثمرة فالمعتبر فيها ثلث الثمن لا ثلث الثمرة؛ خلافا لأشهب.

85.كل مبتاع اشترى من البائع بعد تمام بيع الثمرة التي كانت أبرت عند البائع قبل البيع فأصابتها جائحة أحاطت بجميعها أو ببعضها لم يكن له رجوع على البائع بذلك.

86.كل مشتر لأصل فيه ثمرة مأبورة اختلف مع البائع في إبار الثمرة هل كانت يوم البيع مأبورة أم لا كان القول قول البائع، وكذلك العبد المنكح به والمخالع به والمصالح به من دية عمد ولا في العبد مقال منه.

87.كل مشتر حدث عنده عيب بالمبيع واطلع على عيب قديم كان المشتري بالخيار بين أن يرد ويعطي قيمة العيب الحادث أو يتماسك ويأخذ قيمة العيب القديم.

88.كل من أراد أن يبيع في أسواق المسلمين فلا يجوز أن يدخلها حتى يكون عارفا بأحكامها.

89.كل بائع عبد من ميراث أو باعه سلطان فهو براءة.

90.كل ما باعه الحاكم أو الوارث فهو بيع براءة في الرقيق وغيره؛ وقيل في الرقيق خاصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت