91.كل بائع سلعة بسلعة تستحق إحداهما فإنما يرجع بما دفع إن كان قائما أو بقيمته إن كان فائتا؛ لا بقيمة ما استحق.
92.كل بيع جهل فيه أحد المتبايعين المبيع ثم علم الجاهل منهما بما كان جهله ورضي به صح البيع؛ خلافا لأشهب.
93.كل بائع عبد اشترط على المشتري نصف مال عبده فبيعه باطل.
94.كل بائع عبد له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المشتري.
الشفعة
95.كل شريك باع شريكُه حظه فله الشفعة؛ وإن تعدد الشركاء كانت بينهم على قدر أنصبائهم؛ فإن سلم أحدهم كانت لباقيهم، وقال ابن حبيب: إن كان سهم من سلم على وجه الرفق بالمشتري اختص المشتري بنصفه.
96.كل شفيع استشفع قبل أن يعلم قدر الثمن كان مخيرا بعد علمه بقدره في الأخذ والترك.
97.كل من سلم الشفعة قبل أن يعلم بمقدار الثمن فلما علمه قال ظننت أنه بيع بثمن مثله فلا شفعة له؛ وكان من حقه أن يتثبت؛ وكانت له الشفعة على ما قاله ابن يونس.
98.كل شفيع غاب عن موضع المبيع فهو على شفعته إن قدم ولو طالت غيبته.
99.كل صغير أو بكر وجبت لهما الشفعة ثم قام الراشد منهما وأراد الأخذ نظر ما كان أحظى له في سنة البيع عمل عليه يوم قيامه إن كان في تلك السنة مال قاله اللخمي.
100.كل امرأة تزوجت أو خالعت على شقص من دار كان لشريكها الشفعة بالقيمة.
101.كل شفيع تنازع مع مشتر في المبيع بأن قال المشتري: اشتريت مقسوما؛ وقال الشفيع: مشاعا؛ كان القول قول الشفيع.
القسمة
102.كل قسمة جبر الشريك عليها جازت القرعة فيها؛ بخلاف العكس.
103.كل ما أصله الوزن جازت قسمته بالتحري؛ بخلاف ما أصله الكيل قاله سحنون؛ وابن القاسم منع فيهما.
104.كل أرض تقاربت بعضها من بعض واتفقت في الجودة والرداءة جاز جمعها في القسمة.
105.كل ما يسلم منه واحد في اثنين فلا يجمع في القسم؛ وعكسه يجمع.
106.كل دين طرأ على ميت بعد قسم تركته نقضت القسمة من أجله.