1 -كان الخميني يرى جواز التمتع حتَّى بالرضيعة فقال: «لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضمًا وتفخيذًا ـ أي يضع ذكره بين فخذيها ـ وتقبيلًا» انظر كتابه (تحرير الوسيلة 2/ 241 مسألة رقم 12) .
2 -الخميني يبيح وطء الزوجة في الدبر، يقول الخميني: «المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبرًا علَى كراهية شديدة» ! (تحرير الوسيلة ص241) . (لاحِظ: كراهية وليس تحريم)
3 -اللبناني محمد فضل الله يبيح النظر إلى النساء وهن عاريات! (النكاح ج1 ص66)
4 -أبو القاسم الخوئي يبيح لعب الرجل بعورة الرجل، والمرأة بعورة المرأة من باب المزاح!! (صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات ج3) .
5 -جواز التمتع بالبكر ولو من غير إذن وليها، ولو من غير شهود أيضا. (شرائع الأحكام لنجم الدين الحلي2/ 186) .
6 -جواز التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم، وبحيث لا يقل عمرها عن عشر سنين. (الاستبصار للطوسي 3/ 145) .
* ولمسلم أن يتخيل أنّ ابنته الصغيرة ذات العشر سنين تدخل عليه وقد خدعها شاب وتزوجها!!! متعة!!! وفض بكارتها، وقد حملتْ منه، فهذا حلال عند الشيعة، فلايشترط عندهم إذن وليها.
7 -لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها إن كانت متزوجة أو كانت عاهرة. (الاستبصار للطوسي3/ 145) .
8 -عورة المسلم يكفي في سترها وضع اليد علَى الفرج، أما الدبر فما عليك منه فقد سترته الإليتان!!!
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي (عليه السلام) قَالَ: «الْعَوْرَةُ عَوْرَتَانِ: الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ، فَأَمَّا الدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْيَتَيْنِ فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِيبَ وَالْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ» ، وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «وَأَمَّا الدُّبُرُ فَقَدْ سَتَرَتْهُ الْأَلْيَتَانِ وَأَمَّا الْقُبُلُ فَاسْتُرْهُ بِيَدِكَ» . (الكافي6/ 501) .