الفقهاء · (وللتأكد من وجهة النظر هذه ينظر: الموافقات: 1/043 و2/911 فيما يتعلق برفع الحرج ، و2/253 فيما يختص رفع الضرر ، وتعليق الشيخ عبد الله دراز في الهامش الأول من 1/92 حيث سمى القواعد الآنفة الذكر أصولًا وكليات وذكر بأنها قطعية بلا نزاع · وأيضًا إدراج الشيخ علي حسب الله هذه القواعد وغيرها -في كتابه أصول التشريع الإسلامي 343- تحت عنوان القواعد الشرعية · ولمزيد من التوسع في الموضوع ينظر كتاب نظرية التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي فقد أجاد وأفاد) ·
(1) نظرية التقعيد الفقهي ص75 ·
(2) نظرية التقعيد الفقهي ص75 ·
(3) نظرية التقعيد الفقهي ص75 ·
(4) قواعد الأحكام: 1/74-84 ، الموافقات: 4/551-751 ·
(5) القواعد 2/991، 862 · الموافقات: 2/163 ·
(6) الموافقات: 1/543 ·
(7) الموافقات: 3/423 ·
(8) القواعد: 2/991 ، الموافقات: 1/733-833 ·
(9) القواعد: 2/132 ·
(01) القواعد: 2/002 ·
(11) الموافقات: 1/181، 581-681 ، 1/173 ·
(21) مثل بعض القواعد التي يرجع تقعيدها إلى الترجيح· (انظر: نظرية التقعيد الفقهي: 361 وما بعدها) ·
(1) لم يُضف الإمام ابن عبد السلام إليها لفظ أصل أو قاعدة ، ولكن ذلك لا يقلل من قيمة الاستنتاج الذي توصلنا إليه بناء على ما ذكرنا ، والعبرة بالمعنى لا بالألفاظ ·
(2) الموافقات 1/543 ·
(3) هكذا في الأصل ، ولعل حرف الباء قد سقط من الكلمة ، فيكون إذًا: بِبِدعٍ ·
(4) الموافقات 2/463 ·
(5) إن الاحتياط يؤول إلى التعارض والترجيح ، فهل يصح أن نعد التعارض والترجيح نظرية تدخل في علوم كثيرة والاحتياط أحد أركانها وأسسها ؟ بل هل يصح جعل الاحتياط نفسه نظرية ؟ لا أستطيع الجواب بنفي أو إيجاب لأن ذلك يتطلب دراسة مستقلة ·
(1) هذا إحصاء تقريبي ، وبحسب الطاقة ، إذ يجوز أن تكون بعض النماذج شذت عن النظر ·