حديث الباب من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وفيه مقال , وقد ذكرنا له شاهدا عند ابن حبان , وروى الشافعي معناه من طريق صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ ( يأتي قوم فيصلون لكم , فإن أتموا كان لهم ولكم , وإن نقصوا كان عليهم ولكم ) .
ومما ضاق على الحافظ:
ما جاء في البيوع قال أبو عبد الله حدثني عبد الله بن صباح حدثنا أبو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وبه قال ابن عباس .
قال الحافظ في الفتح 4/470 ( تنبيه ) :
حديث ابن عمر فرد غريب لم أره إلا من رواية أبي علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن دينار , وقد ضاق مخرجه على الإسماعيلي وعلى أبي نعيم فلم يخرجاه إلا من طريق البخاري , وله أصل من حديث ابن عمر أخرجه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وليس هو في ( الموطأ ) قال البيهقي: عدوه في أفراد الشافعي , وقد تابعه القعنبي عن مالك ثم ساقه بإسنادين إلى القعنبي .
81ـ عبد الرحمن بن أبي الموال واسمه زيد وقيل أبو الموال جده أبو محمد مولى آل علي صدوق ربما أخطأ من السابعة مات سنة ثلاث وسبعين خ 4
قلت:
قال الحافظ في الفتح 11/219