الصفحة 5 من 8

قال الشيخ عبد الله بن محمد رحمه الله: والذي يشرب التنباك [1] إن كان شَرِبه له بعد ما عرف أنه حرام فيضرب ثمانين جلدة ضربًا خفيفًا ما يضره، وإن كان شربه وهو جاهل فلا حد عليه ويؤمر بالتوبة والاستغفار. والذي يقول لكم: إن التتن (1) ليس حرامًا ولا حلالًا فهذا جاهل ما يعرف ما يقول.

وأجاب عن سؤال: إذا شهد اثنان على ريح التتن من فم رجل جلد ثمانين جلدة.

وأجاب أيضًا: وأما شارب الدخان إذا شهد عليه شاهدان أنهم رأوه يشربه فيجلد أربعين جلدة.

وقال أيضًا: والذي زرع التنباك يؤدب، أو يوجد في بيته أو متاعه أو يشربه، يؤدب.

وقال الشيخ خالد بن أحمد من فقهاء المالكية: لا تجوز إمامة شارب التنباك ولا يجوز الإتجار به ولا بما يسكر.

وقال الشيخ عبد الله البابطين رحمه الله في الدخان: وأما من ألفه واعتاده فلا يرى خبثه فإنه كالجعل الذي يستحق العذرة.

«فتوى»

السؤال موجه إلى سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية:

أرجو من سماحتكم بيان حكم شرب الدخان والشيشة مع ذكر الأدلة على ذلك.

الجواب:

(1) هو الدخان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت