فهرس الكتاب
عن جابر"أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا (1) وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اعْزِلْ (2) عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ".
-إباحة الاستمتاع مع المستحاضة:
عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ:"أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا".
-إباحة الاستمتاع مع الحائض (3) :
عن أنس:"أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ... إِلَى آخِرِ الْآيَةِ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ". (4)
-إباحة قدر من الاستمتاع مع شعائر العبادة:
(1) سانيتنا: أي التي تحمل لنا الماء، وشبهها بالسانية أي الناقة التي يستقى عليها الماء.
(2) العزل: النزع بعد الإيلاج لنزل خارج الفرج، قال ابن تيمية: أما العزل فقد حرمه طائفة من العلماء؛ لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة.
(3) أي فيما دون الجماع.
(4) قال ابن حزم: قال الحكم بن عتيبة في الحائض: لا بأس أن يضع الرجل فرجه عليه ـ يعني على فرجها ـ ما لم يدخله.