فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 326

-النسب بين الودائع والتوظيفات

-إستعمال الأموال الخاصة

-توظيفات الخزينة والمخاطر بشكل عام

وألزم البنوك والمؤسسات المالية باحترامها بشكل دائم بهدف ضمان سيولتها وقدرتها المالية إتجاه الغير

ولاسيما إتجاه المودعين وكذ ضمان توازنها المالي . وكذلك لضمان الودائع المصرفية أوجبت المادة 170 من قانون النقد والقرض على البنوك أن تكتتب برأسمال شركة مساهمة ويخول البنك المركزي الاضطلاع بدور المؤسس الوحيد لهذه الشركة . فضلا عن الأسهم التي يحوزها ويلزم كل بنك بدفع منحة ضمان سنوية قدرها إثنين بالمئة على الأكثر من مبلغ ودائعه بالعملة الوطنية .

وفي إطارتدعيم الثقة في البنوك أجبر القانون البنوك وفق المادة 169 بالاحتفاظ بسرية حسابات الزبائن أمام أي جهة إلا إذا صدر حكم قضائي يسمح بالاطلاع . كذلك جاء الأمر 03-11 بأشياء جديدة منها إنشاء صندوق لضمان الودائع (1) , وتم ضبط آليات عمله من خلال النظام رقم 04-03 الصادر بتاريخ 04 مارس 2004 عن بنك الجزائر . وصرف النظر عن وضعية فتح إجراء للتسوية القضائية أوالافلاس , يعود للجنة المصرفية حالة عدم الدفع من قبل المصرف عندما يعجز هذا الاخير عن تسديد الودائع المستحقة الدفع والمتعلقة بصعوبة الوضع المالي (2)

وقد سمح هذا الوضع الجديد بتوفير ظروف أكيدة لتحسن مستوى أداء البنوك فيما يخص تعبئة الموارد المالية وتوزيعها وبالخصوص لدى البنوك العمومية واستطاع أن يحد من ظاهرة التسر النقدي خارج النظام المصرفي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المادة 118 من الأمر 03-11 المتعلق بالنقد والقرض

(2) النظام رقم 04-03 المؤرخ في 04/03/2004 .

ملخص الفصل الرابع:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت