فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 326

هذا القانون أوقرارات مجلس النقد والقرض وأصبحت تندرج من توجيه التنبيه واللوم إلى الحرمان من بعض التسهيلات الائتمانية , ثم المنع من القيام ببعض العمليات ثم إلغاء الترخيص بممارسة النشاط ,أي أن العقوبة تتحول من عقوبة بسيطة مرتكبة من طرف واحد أو أكثر من المشرفين على المؤسسة إلى عقوبة فادحة تمس المؤسسة نفسها .

ز- تنظيم عملية الائتمان بالشكل الذي يحافظ على أموال البنوك ويضمن ألا يقدم الائتمان إلا للزبائن الذين يستحقونه:

يجبر قانون النقد والقرض البنوك والمؤسسات المالية على إحترام ضوابط التسيير الفعال بهدف ضمان توازنها المالي والمحافظة على أموال الغير . وفي هذا الاطار شدد مجلس النقد والقرض بأن تلتزم البنوك بالقواعد والأعراف المصرفية المستقرة في مجال منح الائتمان وخاصة مراعاة إرتباط قرارات منح التسهيلات الائتمانية بأغراض معينة , وأن يتم متابعة إستخدام هذا الائتمان في حدود هذه

الأغراض . وألزم القانون بذلك كافة البنوك والمؤسسات المالية التي تعمل داخل التراب الوطني بالانخراط في مركز المخاطر للبنك المركزي وإحترام قواعد أدائه . كما يفرض عليها تقديم تصريح خاص بكل القروض الممنوحة إلى العملاء سواء كانوا أشخاصا طبيعين أم معنويين

ويبلغ البنك المركزي جميع الهيئات المالية المعلومات الخاصة بالزبائن ولايمكن لها أن تمنح قروضا مصرحا بها لدى مركز المخاطر إلى زبون جديد إلا بعد إستشارته مسبقا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أنظر المادة 156 من قانون النقد والقرض 90-10 .

ح- دعم الثقة في البنوك لتعبئة المدخرات:

نظرا لأن نشاط البنوك قائم أصلا على دعم ثقة المودعين بها , وضع البنك المركزي قواعد ومعاييروالمعاييرالمقصودة هنا تلك الواردة في المادة 92 من قانون النقد والقرض وهي:

-النسب بين الأموال الخاصة والتعهدات

-نسب السيولة

-النسب بين الأموال الخاصة والتسهيلات الممنوحة لكل مدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت