1454 - (وعنه) : لَقَدْ كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأ ثُمَّ يَأْتِي رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِمَّا يُطَوِّلُهَا. لمسلمٍ، والنسائيِّ [1] .
(1) مسلم (454) ، والنسائي 2/ 164.