فهرس الكتاب
الصفحة 2781 من 10481
2696 - وفي روايةٍ: إذا جاء المصدق قُسمت الشاء أثلاثًا ثلثًا شرارًا، وثلثًا خيارًا، وثلثًا وسطًا، فأخذ المُصدق من الوسط. لأبي داود، والترمذي [1] .
(1) أبو داود بعد حديث (1568) ، والترمذي بعد حديث (621) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1368) .
حجم الخط: