فهرس الكتاب
2702 - سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ، فَقَالُوا: تَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا؟ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ له فَقَالَ: نَعَمْ، نعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِين، وَلا نأْخُذهَا، وَلا نأْخُذ الأَكُولَةَ، والرُّبَّى، وَلا الْمَاخِضَ، وَلا فَحْلَ الْغَنَمِ، (ونأخذ) [1] الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ، وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ المال وَخِيَارِهِ. لمالك [2] .
(1) في (ب) : وتأخذها، والصواب المثبت.
(2) رواه مالك 1/ 224.