فهرس الكتاب
الصفحة 3115 من 10481
3021 - مَالِكُ: سمعت أَهْلَ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عن صوم الْيَوْم الَّذِي يُشَك فِيهِ أنه مِنْ شَعْبَانَ أو من رمضان إِذَا نَوَى بِهِ الفرض، وَيَرَوْنَ عَلَى مَنْ صَامَهُ عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةٍ، ثُمَّ جَاءَ الثَّبْتُ أَنَّهُ رَمَضَانُ القَضَاءَ، وَلا يَرَوْنَ في ِصِيَامِهِ تَطَوُّعًا بَأْسًا [1] .
(1) مالك 1/ 255 من رواية يحيى بن يحيى.
حجم الخط: