فهرس الكتاب
الصفحة 3117 من 10481
3023 - ولهما وللشيخين والنسائي رفعه: (( لا يتقَدَّمن أحدكم رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ، إِلاَّ أن يكون كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) ) [1] .
(1) البخاري (1914) ، ومسلم (1082) .
حجم الخط: